| بعدى |
[6]
المجلد الثالث
[7]
القسم الثاني في أحاديث أخرى تتعلق بأبواب الفقه
رواها الشيخ الكامل الفاضل خاتمة المجتهدين جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلي قدس الله روحه العزيزة مرتبة على
ترتيب الشيخ المحقق المدقق نجم الدين جعفر بن سعيد الحلي رحمه الله
[8]
باب الطهارة
1- قال النبي (ص) لا صلاة إلا بطهور
28- و قال (ص) مفتاحها الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم
3- و روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت الحائض تتطهر يوم الجمعة و تذكر الله قال أما الطهر فلا و لكن تتوضأ وقت
كل صلاة ثم تستقبل القبلة و تذكر الله
[9]
4- و روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههن تطأ العذرة ثم تدخل
في الماء أ يتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء
5- و روى الفضل أبو العباس قال سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة و غيرها فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال لا بأس حتى انتهيت
إلى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء
6- و روي متواترا عنهم (ع) قالوا الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير
لونه أو طعمه أو ريحه
[10]
7- و روى عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال الكر من الماء نحو حبي هذا
8- و روى محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال الكر من الماء ألف و مائتا رطل
9- و روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال الكر ستمائة رطل
10- و روى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) قلت و ما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار
11- و روي أيضا عنه (ع) قال قلت له الماء الذي لا ينجسه شيء ما حده قال ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته
12- و روى أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار
[11]
و نصف في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الأرض فذلك هو الكر
13- و روى علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن البئر تقع فيه الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو
الهرة فقال يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى
14- و روى محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (ع) عن ماء البئر فقال ماء البئر واسع لا يفسده
شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منها حتى يذهب الريح و يطيب الطعم لأن له مادة
15- و روى علي بن جعفر عن الحسن عن أخيه موسى (ع) قال سألته
عن بئر وقع فيه زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من
سرقين أ يصلح الوضوء منها قال لا بأس
[12]
16- و قال النبي (ص) المؤمن لا ينخبث
17- و قال الرضا (ع) ماء الحمام لا ينخبث
[13]
18- و روى عطاء بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله (ص) كل مسكر خمر
19- و روى زرارة عن الباقر (ع) قلت بئر قطر فيه قطرة دم أو خمر قال الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح
منه عشرون دلوا
20- و روى كردويه عن أبي الحسن (ع) في البئر يقع فيها دم أو نبيذ أو مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا
21- و روى ابن سنان صحيحا عن الصادق (ع) إن مات فيها ثور أو
[14]
صب فيها خمر نزح الماء كله
22- و روى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول
23- و روى عمر بن سعيد عن أبي جعفر (ع) قال سألته حتى بلغت الحمار و الجمل و البغل قال كر من ماء و إن كان كثيرا
24- و روى أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن العذرة تقع في البئر قال ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون
25- و روى كردويه قال سألت أبا الحسن (ع) عن البئر يقع فيها قطرة
[15]
دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثين دلوا
26- و روى علي بن جعفر في الحسن عن أخيه موسى (ع) قال سألته عمن ذبح شاة فاضطربت و وقعت في بئر ماء و أوداجها تشخب دما
هل يتوضأ من تلك البئر قال ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها و عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقع الدم
في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها
27- و روى زرارة عن الصادق (ع) قال سألته عن بئر قطر فيه قطرة دم أو خمر قال الدم و الخمر و الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منها
عشرون دلوا
28- و روى محمد بن إسماعيل في الصحيح قال كتبت إلى رجل يسأل أبا الحسن الرضا (ع) عن البئر تكون في المنزل فيقع فيها
قطرات من بول أو من دم أو يسقط فيها شيء من العذرة كالبعرة و نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع (ع) في
كتابي بخطه قال ينزح منها
[16]
دلاء
29- و روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال و السنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون و الكلب و شبهه
30- و روى إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول الدجاجة و مثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة فإذا
كانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة
31- و روى عمر بن سعيد سبع دلاء
32- و روى سماعة عن الصادق (ع) قال و إن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين أو أربعين دلوا
[17]
33- و روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن السنور قال أربعون
34- و روى عمر بن سعيد بن هلال قال سألت الباقر (ع) عما يقع في البئر ما بين الفأرة و السنور إلى الشاة فقال في كل ذلك سبع دلاء
حتى بلغت الحمار و الجمل قال كر من ماء
35- و روى الشيخ في الصحيح عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (ع) في الفأرة و السنور و الدجاجة و الطير و الكلب قال إذا لم ينفسخ
أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء و إن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح
36- و روى أبو أسامة و أبو يوسف يعقوب بن عيثم عن الصادق (ع) قال إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفأرة فانزح منها سبع
دلاء
37- و روى سماعة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء
38- و روى أبو سعيد المكاري عن الصادق (ع) إذا وقعت الفأرة في
[18]
البئر فتفسخت فانزح منها سبع دلاء
39- و روى معاوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء
40- و روى ابن سنان عنه (ع) مثله
41- و روى أبو خديجة عن الصادق (ع) في الفأرة أربعين
42- و روى أبو أسامة عن الصادق (ع) في الفأرة و الكلب و السنور و الدجاجة مع عدم التفسخ و عدم التغيير خمس دلاء
43- و روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في البئر يبول فيها الضبي و يصب فيها بول أو خمر قال ينزح الماء كله
44- و روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن بول
[19]
الصبي الفطيم يقع في البئر قال دلوا واحدا قلت بول الرجل قال ينزح منها أربعون دلوا
45- و روى سيف بن عميرة عن منصور قال حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو
وقعت فيها فأرة أو نحوها
46- و روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر
47- و روى سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال و إن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء
48- و روى الحسين بن أبي العلاء و أبو إسحاق عن أبي عبد الله (ع) في البول يصيب الجسد قال يصب عليه الماء مرتين
[20]
49- و روى الحلبي عنه (ع) في بول الصبي قال تصب عليه الماء
50- و روي عن الصادق (ع) في المني إذا عرفت مكانه فاغسله و إلا فاغسل الثوب كله
51- و روى حكم بن حكيم الصيرفي عن الصادق (ع) قلت لا أصيب الماء و قد أصاب يدي البول فامسحه بالحائط و التراب ثم يعرق
يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس
52- و روى غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن علي (ع) قال لا بأس أن يغسل الدم بالبزاق
[21]
53- و روي عنهم (ع) أن الماء يطهر و لا يطهر
54- و روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال الماء الذي
يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به
55- و روى الأحول عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أخرج من الخلاء و أستنجي بالماء فيقع ثوبي في الماء الذي استنجيت به فقال
[22]
لا بأس
56- و روى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به أ ينجس ذلك ثوبه
فقال لا بأس
57- و روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناءه هل يصح الوضوء
منه فقال إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس و إن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه
58- و روي أيضا صحيحا عن أخيه (ع) قال سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا
[23]
59- و روى ابن أبي عمير في الصحيح عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال ليس في المذي من الشهوة و لا من الإنعاظ و
لا من القبلة و لا من مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد
60- و روى عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره فقال نقض وضوؤه و إن مس باطن
إحليله فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و توضأ و يعيد الصلاة و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و الصلاة
[24]
61- و روى الشيخ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده
عن علي (ع) قال قال رسول الله (ص) إذا دخلت المخرج فلا تستقبل
القبلة و لا تستدبرها و لكن شرقوا أو غربوا
62- و روى محمد بن إسماعيل قال دخلت دار أبي الحسن الرضا (ع) و في منزله كنيف مستقبل القبلة
63- و روى زرارة بن أعين في الصحيح قال حكى لنا أبو جعفر وضوء رسول الله (ص) فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من
ماء فأسدلها على وجهه الحديث ثم قال قال رسول الله لما أكمل الوضوء هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به
[25]
64- و روى حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا
65- و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة و بكير ابني أعين عن أبي جعفر (ع) أنه قال في المسح تمسح على النعلين و لا تدخل يدك
تحت الشراك و إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك
66- و روى أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه
على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه قال لا يكفه
[26]
67- و روى ابن بابويه في الصحيح عن حريز عن الصادق (ع) أنه قال إذا كان الرجل يقطر منه البول أو الدم إذا كان حين الصلاة
اتخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثم علقه عليه و أدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتي الظهر و العصر بوضوء و يؤخر الظهر و يعجل
العصر بأذان و إقامتين و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين
و يفعل ذلك في الصبح
68- و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبني على صلاته
69- و روى الفضيل بن يسار قال قلت للباقر (ع) إني أكون في الصلاة فأجد غمضا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ و
ابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك و هو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا
قلت و إن قلب وجهه عن القبلة قال و إن قلب وجهه عن القبلة
[27]
70- و روى أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عمن قرأ في المصحف و هو على غير وضوء قال لا بأس و لا يمس الكتاب
71- و روى أحمد بن محمد البرقي رفعه عن أبي عبد الله (ع) إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما و إن أنزل
فعليه الغسل و لا غسل عليها
72- و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة قال إذا أدخله
فقد وجب
[28]
الغسل
73- و روى جميل في الحسن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب يجلس في المساجد قال لا و لكن يمر فيها كلها إلا المسجد
الحرام و مسجد الرسول (ع)
74- و روى عبد الله بن سنان في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه
قال نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا
75- و روى حفص بن سوقة عمن أخبره قال سألت أبا عبد الله (ع) عن
[29]
الرجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل
76- و روى محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة
77- و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال الغسل يجزي عن الوضوء و أي وضوء أطهر من الغسل
78- و قال النبي (ص) إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل
[30]
79- و قال (ع) إنما الماء من الماء
80- و روي أن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي عن الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت قال
نعم إذا رأت الماء
81- و روي عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال أتت نساء إلى بعض نساء النبي (ص) فحدثتهن فقالت إحدى نساء رسول الله أن هؤلاء نسوة
جئن يسألنك عن شيء يستحيين من ذكره فقال (ع) ليسألن فإن الله لا يستحي من الحق قالت يقلن ما ترى في المرأة ترى في منامها ما
يرى الرجل هل عليها غسل قال نعم عليها الغسل لأن لها ماء كماء الرجل و لكن الله ستر ماءها و أظهر ماء الرجل فإذا ظهر ماؤها على
ماء الرجل ذهب شبه الولد إليها و إذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب شبه الولد إليه و إن اعتدل الماءان كان
[31]
الشبه بينهما و إذا ظهر منها ما يظهر من الرجل فلتغتسل
82- و روى حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل قال نعم و
لا تحدثوهن فيتخذهن علة
83- و روى نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل قال لا و
أيكم يرضى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو إحدى من قرابته قائمة تغتسل فنقول ما لك فتقول احتلمت و
ليس لها بعل ثم قال لا ليس عليهن ذلك قد وضع الله ذلك عليكم فقال وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا و لم يقل ذلك لهن
84- و روى صفوان في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أ تصلي قال تمسك عن
الصلاة
85- و روى السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) قال قال النبي ص
[32]
ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل
86- و روى الحسين بن نعيم الصحاف في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) إن أم ولد لي ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلاة
قال فقال إذا رأت الدم الحامل بعد ما يمضي لها عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن
ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشي بكرسف و تصلي و إن رأته قبل الوقت الذي كانت ترى الدم فيه بقليل أو فيه
فهو من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصل و إن
لم ينقطع إلا بعد مضي الأيام التي كانت ترى فيه الدم بيوم أو يومين فلتغتسل و تحتشي و تستثفر و تصلي
87- و روى معاوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) إن دم الاستحاضة و الحيض لا يخرجان من مكان واحد إن دم
الاستحاضة بارد
[33]
و إن دم الحيض حار
88- و روى حفص بن البختري في الحسن قال دخلت على أبي عبد الله (ع) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو
أو غيره قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد
فلتدع الصلاة قال فخرجت و هي تقول و الله لو كان امرأة ما زاد على هذا
89- و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المرأة ترى الدم أول النهار في شهر رمضان أ تفطر أم تصوم قال تفطر إنما فطرها من
الدم
90- و روي من طرق عنهم (ع) أن المرأة إذا طمثت في رمضان
[34]
قبل أن تغيب الشمس تفطر
91- و روى منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر
92- و روى علي بن رئاب صحيحا عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر (ع) عن الطامث تسمع السجدة قال إن كانت من العزائم
فلتسجد إذا سمعتها
93- و روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الحائض تقرأ القرآن و تسجد السجدة إذا سمعت السجدة
قال تقرأ و لا تسجد
94- و روى الفضيل و زرارة عن أحدهما (ع) النفساء
[35]
تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل ما تعمله المستحاضة
95- و روى زرارة قال قلت له النفساء متى تصلي قال تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فإن انقطع الدم و إلا اغتسلت و احتشت و
استثفرت و صلت قال قلت و الحائض قال مثل ذلك
96- و روى محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن النفساء كم تقعد فقال إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (ص)
أن تغتسل لثمانية عشر يوما و لا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين
[36]
97- و روى معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة
98- و روى سليمان بن خالد عنه (ع) قال إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و كذلك إذا غسل
99- و روي عن علي (ع) قال دخل رسول الله (ص) على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق و قد وجه إلى غير القبلة فقال وجهوه
إلى القبلة فإنكم إذ فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة
100- و روى الشيخ في الصحيح عن حريز قال أخبرني أبو عبد الله (ع) قال الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة
101- و روى أبو خيثمة عن أبي عبد الله (ع) قال يبدأ بغسل يديه ثم يوضيه وضوء الصلاة
[37]
102- و روي عنه (ع) أنه قال في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة
103- و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال غسل الميت مثل غسل الجنب
104- و روى علي بن إبراهيم قال إذا لم تقدر على جريدة النخل
فاجعل بدلها عود الرمان و في رواية أخرى عود رطب
105- و روى سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قالوا قلنا جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة فقال عود السدر قلت فإن لم
[38]
نقدر على السدر قال عود الخلاف
106- و روى أحمد بن أشيم عن يونس قال سألت الرضا (ع) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ثم ماتت و
الولد في بطنها و مات الولد أ يدفن معها على النصرانية أو يخرج منها فيدفن على فطرة الإسلام فكتب يدفن معها
107- و روى علي بن يقطين قال سألت العبد الصالح (ع) عن المرأة تموت و ولدها في بطنها قال يشق بطنها و يخرج ولدها
108- و روى إسماعيل بن مهران عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المرأة تموت و يتحرك الولد في بطنها أ يشق
بطنها و يستخرج الولد قال نعم
109- و روى الشيخ عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد و يخاط
[39]
بطنها
110- و روى زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و التكفين و اللحد قال
نعم كل ذلك يجب إذا استوى
111- و روى الترمذي عن النبي (ص) قال الطفل لا يصلى عليه و لا يرث و لا يورث حتى يستهل
112- و روى حريز صحيحا عن أبي عبد الله (ع) قال من غسل ميتا فليغتسل و إن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه فإذا برد ثم مسه
فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه إنما يمس الثياب
[40]
113- و روى سعد بن أبي خلف في الصحيح عن الصادق (ع) قال سمعته يقول الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة و الباقي سنة
114- و روى سماعة عن الصادق (ع) قال سألته عن غسل الجمعة قال واجب في السفر و الحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة
الماء
115- و روى علي بن يقطين في الحسن قال سألت أبا الحسن (ع) عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر قال سنة و ليس بفريضة
116- و حدث المولى السيد المرتضى العلامة بهاء الدين علي بن
[41]
عبد الحميد النسابة بإسناده إلى المعلى بن خنيس عن الصادق (ع) أن يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ فيه النبي (ص) لأمير المؤمنين (ع)
العهد بغدير خم فأقروا فيه بالولاية فطوبى لمن ثبت عليها و الويل لمن نكثها و هو اليوم الذي فيه وجه رسول الله (ص) عليا إلى
وادي الجن فأخذ عليهم العهود و المواثيق و هو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان و قتل ذي الثدية و هو اليوم الذي يظهر فيه
قائمنا أهل البيت و ولاة الأمر و يظفره الله بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة و ما من يوم نيروز إلا و نحن نتوقع فيه الفرج لأنه
من أيامنا حفظه الفرس و ضيعتموه ثم إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل سأل ربه أن يحيي القوم الذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف
حذر الموت فأماتهم الله فأوحى إليه أن صب الماء عليهم في مضاجعهم فصب عليهم الماء في هذا اليوم فعاشوا و هم ثلاثون ألفا
فصار صب الماء في يوم النيروز سنة ماضية لا يعرف سببها إلا الراسخون في العلم و هو أول يوم من سنة الفرس
117- و روي عن المعلى أيضا قال دخلت على أبي عبد الله (ع) في صبيحة يوم النيروز فقال يا معلى أ تعرف هذا اليوم قلت لا و لكنه
يوم يعظمه العجم و تتبارك فيه قال كلا و البيت العتيق الذي ببطن مكة ما هذا اليوم إلا لأمر قديم أفسره لك حتى تعلمه فقلت لعلمي
هذا من عندك أحب إلي من أن أعيش أبدا و يهلك الله أعداءكم قال يا معلى يوم النيروز و هو اليوم الذي أخذ الله فيه ميثاق العباد أن
يعبدوه و لا يشركوا به شيئا و أن يدينوا فيه
[42]
برسله و حججه و أوليائه و هو أول يوم طلعت فيه الشمس و هبت فيه الرياح اللواقح و خلقت فيه زهرة الأرض و هو اليوم الذي
استوت فيه سفينة نوح على الجودي و هو اليوم الذي أحيا الله فيه القوم الذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف حذر الموت فقال لهم
الله موتوا ثم أحياهم و هو اليوم الذي هبط فيه جبرئيل على النبي (ص) و هو اليوم الذي كسر فيه إبراهيم أصنام قومه و هو اليوم
الذي حمل فيه رسول الله (ص) أمير المؤمنين (ع) على منكبيه حتى رمى أصنام قريش من فوق بيت الحرام فهشمها
118- و روى صفوان عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل احتاج إلى وضوء الصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به
بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها أ يشتري و يتوضأ أو يتيمم قال بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت و توضأت و ما
يشترى بذلك مال كثير
119- و روى يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يكون معه الماء و الماء عن يمين الطريق أو يساره غلوتين أو
نحو ذلك قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع
[43]
120- و روى يعقوب بن يقطين صحيحا قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تيمم و صلى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاة
أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد الصلاة و إن مضى الوقت فلا إعادة عليه
121- و روى زرارة في الصحيح عن الباقر (ع) قال قلت لأبي جعفر (ع) فإن أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو في وقته قال تمت صلاته و
لا إعادة عليه
122- و روى زرارة صحيحا عن الباقر (ع) قال قلت من أين كان المسح ببعض الرأس فقال أمر الله به و سنة رسول الله (ص) فإنه تعالى
لما قال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ علمنا أن المأمور به مجموع الوجه و اليدين ثم فصل تعالى بين الكلامين فقال وَ امْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ فعرفنا
[44]
حين قال بِرُؤُسِكُمْ أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء
123- و روي أيضا صحيحا عنه (ع) قال رسول الله (ص) ذات يوم لعمار في سفر له قد بلغنا عنك أنك أجنبت فكيف صنعت فقال تمرغت يا
رسول الله في التراب قال فقال كذلك يفعل الحمار أ فلا صنعت هكذا ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه
بأصابعه و كفيه إحداهما بالأخرى
124- و روى سماعة قال سألته كيف التيمم فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه و ذراعيه إلى المرفقين
125- و روى الشيخ في الموثق عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما
جبهته و كفيه مرة واحدة
126- و روى زرارة صحيحا عن أبي جعفر (ع) قلت كيف التيمم قال هو
ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين
ثم
[45]
تنفضهما مرة للوجه و مرة لليدين
127- و روى زرارة صحيحا عن الباقر (ع) و قد ذكر التيمم و ما صنع عمار فوضع أبو جعفر (ع) كفيه في الأرض ثم مسح بهما جبهته و
كفيه و لم يمسح الذراعين بشيء
128- و روى زرارة موثقا عن الباقر (ع) في التيمم قال تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما و تمسح وجهك و يديك
129- و روى عمرو بن أبي المقدم حسنا عن الصادق (ع) أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح جبينيه
و كفيه مرة واحدة
130- و روى إسماعيل بن همام الكندي في الحسن عن الرضا (ع) قال التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين
[46]
131- و روي عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد مرفوعا إلى أبي عبد الله (ع) قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال إن كان قد أجنب
هو فليغتسل و إن كان قد احتلم فليتيمم
| بعدى |
قبلى |