| بعدى |
[31]
و لأهل اليمن ثلاث وقت طلوع الجدي بين عينيه و سهيل حين يغيب على كتفيه و الجنوب على موضع كتفه الأيمن
فصل المواضع التي يسقط استقبال القبلة فيها
يسقط استقبال القبلة عن المكلف بها في حال الضرورة في ثلاثة عشر موضعا إذا لم يعلم جهتها و لا غلب على ظنه ذلك يصلي إلى أربع
جهات إذا كان الوقت واسعا فإن تضيق الوقت صلى إلى جهة واحدة و المصلي صلاة شدة الخوف و المواجه للسبع إذا كان السبع في
جهة القبلة و من يضيق عليه وقت الفريضة و هو على الراحلة و لم يتمكن من استقبال القبلة و لا النزول و المصلي في السفينة إذا
دارت السفينة فليدر معها و ليجتهد في استقبال القبلة فإن لم يتمكن من استقبال القبلة و لا الصلاة على الأرض فليستقبلها بأول
تكبيرة ثم يصلي و الغريق المتوحل و السائح و الأسير إذا لم يتمكنوا من استقبال القبلة فليستقبلوها بأول تكبيرة و يصلون و
المريض إذا صلى مستلقيا على قفاه مع عدم التمكن من الصلاة جالسا أو مضطجعا على يمينه و من يصلي على الراحلة نافلة يستقبل
بأول تكبيرة القبلة ثم يصلي حيث توجهت مع تمكنه من استقبال القبلة و عدم تمكنه و الذابح إذا لم يتمكن من استقبال القبلة و
خاف فوت الذبيحة و الثور إذا استعصى و البعير إذا اغتلم و لم يقدر عليه جرى مجرى الصيد في رميه بالسهم أو السيف أو الحربة و
يسقط عن راميه استقبال القبلة
[32]
فصل مواضع استحباب التوجه بالتكبيرات
يستحب التوجه بالتكبيرات في سبعة مواضع الأولة من كل فريضة و الأولة من نوافل الزوال و الأولة من نوافل المغرب و الأولة
من الوتيرة و الأولة من صلاة الليل و المفردة من الوتر و الأولة من ركعتي الإحرام قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب إشارة إلى سبعة
مواضع ذكر ذلك علي بن بابويه في رسالته و لم أجد به خبرا مستندا
فصل مواضع استحباب قراءة سورة الجحد
يستحب قراءة قل يا أيها الكافرون في سبعة مواضع الأولة من نوافل الزوال و الأولة من نوافل المغرب و الأولة من نوافل الليل و
الأولة من نوافل الفجر و في ركعتي الغداة إذا أصبح بها و الأولة من ركعتي الإحرام و الأولة من ركعتي الطواف
فصل التكبيرات الواجبة و المستحبة في الصلوات الخمس
التكبير في الصلوات الخمس خمس و تسعون تكبيرة الواجب منها خمس و هي تكبيرات الإحرام. و المستحب منها تسعون و تفصيل
ذلك في الظهر اثنتان و عشرون
[33]
تكبيرة و كذلك في العصر و العشاء الآخرة و في المغرب سبع عشرة تكبيرة و في الصبح اثنتا عشرة تكبيرة في كل ركعة من الصلوات
المذكورات خمس تكبيرات تكبيرة الركوع و تكبيرة السجدة الأولى و تكبيرة رفع الرأس منها و تكبيرة السجدة الثانية و تكبيرة
رفع الرأس منها و يضاف إلى هذه الخمس التكبيرات في كل فريضة من الفرائض الخمس تكبيرتان و هما تكبيرة الإحرام و تكبيرة
القنوت. و قال سلار رحمه الله و من أصحابنا من ألحق تكبيرات الركوع و السجود و القيام و القعود و الجلوس في التشهدين و
التسليم و هو الأصح في نفسي و ما عدا ذلك مسنون
فصل عدد التكبيرات في صلاة العيد
التكبيرات في صلاة العيد عشرون تكبيرات الواجب منها تكبيرة الإحرام خاصة و البواقي تستحب و قد ذكر الشيخ ذلك في التهذيب
و تفصيل ذلك تكبيرة الإحرام و التكبيرات الزوائد و هي تسع و تكبيرات الركوع و السجود في الركعتين في كل ركعة خمس على ما
تقدم
فصل عدد التكبيرات في صلاة الكسوف
التكبيرات في صلاة الكسوف أربعة و عشرون تكبيرة الواجب منها تكبيرة الإحرام خاصة و عشر تكبيرات في الركوعات العشر و ثمان
تكبيرات في السجدات الأربع و خمس تكبيرات للقنوتات الخمس
[34]
فصل التكبيرات الواجبة في الصلوات الواجبة
التكبيرات الواجبة في الصلوات الواجبات عشرون تكبيرة خمس تكبيرات الإحرام في الفرائض الخمس و تكبيرة الإحرام في صلاة
العيد و تكبيرة الإحرام في صلاة الكسوف أو الخسوف أو الرياح السود الشديدة أو الزلازل و خمس تكبيرات في صلاة الجنازة و
تكبيرة الإحرام في صلاة الجمعة و تكبيرة الإحرام في ركعتي الطواف الواجب و تكبيرة الإحرام في الصلاة الواجبة بالنذر أو العهد أو
اليمين. أما التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أوله عقيب الظهر يوم النحر فواجب أيضا و هو مذهب السيد المرتضى قدس الله
روحه في الانتصار و به قال الشيخ أبو جعفر الطوسي في التبيان و الاستبصار و الجمل و ذهب في النهاية و المصباح إلى أنه ليس
بواجب و الدليل على وجوبه قوله تعالى وَ اذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّام مَعْدُودات أمر الله تعالى بالذكر و الأمر للوجوب و الإجماع منعقد
على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق و أن الذكر هو التكبير فيها عقيب الصلوات المفروضات. و قال الشيخ أبو جعفر في
الأول أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق بلا خلاف حكاه في التبيان عن ابن عباس و الحسن و مالك. و قال في النهاية أنها عشر
ذي الحجة و هو قول الفراء. و يدل أيضا على أن المراد بالآية التكبيرات أيام التشريق
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن
قول الله عز و جل
[35]
وَ اذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّام مَعْدُودات قال التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث
و يدل أيضا على وجوب التكبير
ما رواه حفص بن غياث عن أبيه عن علي (ع) أنه قال على الرجال و النساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات
فصل أنواع السجودات و أعدادها
السجود على ضربين واجب و مندوب. فالواجب أربعة أشياء سجود الصلاة و سجود قضاء ما فاته من سجدات الصلاة ناسيا و سجود
السهو في الصلاة و سجود العزائم و هي أربع سجدات سجدة الم تنزيل و هي قوله إِنَّما يُؤْمِنُ بِ آياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا
سُجَّداً إلى قوله وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ و سجدة حم و هي قوله تعالى وَ مِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ إلى قوله إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ و سجدة
النجم و هي قوله تعالى فَاسْجُدُوا لِلّهِ وَ اعْبُدُوا و سجدة اقرأ و هي قوله تعالى كَلّا لا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ
[36]
و المندوب خمس عشرة سجدة الفصل بين الأذان و الإقامة و سجدة الشكر و سجدة المتابعة للإمام و معناه أنه إذا رأى الإمام رافعا
رأسه من الركوع أو السجود و أراد الدخول معه في الصلاة سجد فإذا رفع الإمام رأسه رفع هو رأسه و قام فاستقبل الصلاة. و السجود
لمن دخل المسجد الحرام إذا قرب من الحجر الأسود و سجدات ما عدا العزائم الأربع و هي إحدى عشرة سجدة سجدة آخر الأعراف و
هي قوله تعالى وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ و في الرعد و هي قوله تعالى وَ لِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً إلى وَ
الْ آصالِ و في النحل و هي قوله تعالى وَ لِلّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّة وَ الْمَلائِكَةُ وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ و في
بني إسرائيل و هي قوله تعالى وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً و في مريم و هي قوله تعالى إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ
الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا و في الحج سجدتان الأولى قوله تعالى أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ و
الثانية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا و في الفرقان و هي قوله
[37]
تعالى وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَ مَا الرَّحْمنُ أَ نَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَ زادَهُمْ نُفُوراً و في النمل و هي قوله تعالى أَلّا يَسْجُدُوا
لِلّهِ الَّذِي يُخْرِجُ و في (ص) و هي قوله تعالى وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ و في الانشقاق و هي قوله تعالى وَ إِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ
فصل مواضع وجوب سجدة السهو
تجب سجدة السهو في ستة مواضع إذا تكلم في الصلاة ناسيا و إذا تكلم فيها متعمدا معتقدا أنه قد فرغ منها و إليه ذهب الشيخ أبو
جعفر في التهذيب في باب السهو في كل زيادة أو نقيصة و سنورد في آخر هذا الفصل ما يدل على ذلك. و إذا سلم في الأولين ناسيا و
إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر حتى يركع أو يتشهد و يسلم في الثانية قضاها بعد التسليم و سجد سجدتي السهو و إذا ترك
التشهد الأول و لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد التسليم و سجد سجدتي السهو و إذا شك بين الأربع و الخمس و هو جالس
تشهد و سلم و سجد سجدتي السهو فإن كان قائما لم يركع قعد و تشهد و سلم و صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس فإن كان قد
ركع و لم يرفع رأسه أرسل نفسه من غير أن يرفع رأسه و فعل مثل ذلك فإن
[38]
كان قد رفع رأسه بعد شكه أو شك فيه قبل رفع رأسه ثم رفعه بطلت الصلاة. و ألحق بهذا أربعة مواضع فقال ابن بابويه و سلار من
قعد في حال القيام أو قام في حال القعود فعليه سجدتا السهو و قال أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة و إذا شككت فلم تدر أ
صليت ركعتين أم ثلاثا و ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه و تشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم. و قال أيضا و إن
شككت فلم تدر أ ثلاثا صليت أم أربعا و ذهب وهمك إلى الأربع فاسجد سجدتي السهو و الأخبار المشار إليها
سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال كنت مع أصحاب لي في سفر و أنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في
الركعتين الأولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم و كلموني فقالوا أما نحن فنعيد فقلت لكنني لا أعيد و أتم بركعة
فأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله (ع) فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما
صلى
الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم و هو
يرى أنه قد أتم الصلاة و تكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال
[39]
يتم ما بقي من صلاته و لا شيء عليه
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يذكر بعد ما قام و تكلم و مضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر و العصر و العتمة
و المغرب قال يبني على صلاته فيتمها و لو بلغ الصين و لا يعيد الصلاة
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول صلى رسول الله (ص) ثم سلم في
الركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال و ما ذاك قالوا إنما صليت ركعتين فقال أ كذاك يا ذا اليدين و كان
يدعي ذا الشمالين فقال نعم فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا و سجد سجدتين لمكان الكلام
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال يستقبل قلت فما يروي
الناس فذكرت له حديث ذي الشمالين فقال إن رسول الله (ص) لم يبرح من مكانه و عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) مثله
و عن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الأول (ع) أن
[40]
رسول الله (ص) صلى و سلم في الركعتين الأولتين
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) إذا
ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع
هذا الخبر فيه حجة لما ذكره ابن بابويه فيمن شك بين الثلاث و الأربع
سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (ع) قال تسجد سجدتي
السهو في كل زيادة و نقصان تدخل عليك
عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد
و سلم و اسجد سجدتي السهو بغير ركوع و لا قراءة و تشهد فيهما تشهدا خفيفا
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (ع) قال
تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد
الله
[41]
ع عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو فقال إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن
تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو و ليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو
فصل الخطب الواجبة و المندوبة
الخطب إحدى عشرة خطبة و هي على ضربين واجب و مندوب فالواجب خطبة الجمعة. و المندوب خطبة عيد الفطر و خطبة عيد
الأضحى و الخطبة عند أمر الإمام الناس بالصوم للاستسقاء قبل صلاة الاستسقاء و الخطبة بعد الفراغ من صلاة الاستسقاء و و
الخطبة قبل يوم التروية يخبر الإمام الناس فيها بمناسك الحج و الخطبة يوم التروية و الخطبة يوم عرفة قبل الأذان للزوال
ذكرها الشيخ أبو جعفر في الأول من مسائل الخلاف و الخطبة بمنى يوم النحر إذا زالت الشمس بعد صلاة الظهر و الخطبة بعد
الزوال يوم النفر الأول من منى ذكرها الشيخ أبو جعفر في الأول من مسائل الخلاف أيضا و خطبة النكاح
[42]
فصل المواضع التي يجوز فيها المشي في الصلاة
يجوز المشي في الصلاة في عشرة مواضع إن وجد الإمام راكعا و خاف فوات تلك الركعة و بينه و بين الصفوف قدر يزيد على مربض
عنز كبر و ركع و مشى في ركوعه حتى يلحق بالصف و سجد و إن شاء ركع و سجد في موضعه فإذا رفع الإمام رأسه رفع هو رأسه و قام
و مشى في صلاته حتى يلحق بالصف منع المفيد من ذلك. و من كان في صلاة الجماعة و رأى خللا في صف مشى و وقف في ذلك الخلل
و المرأة إذا جاء رجل أو رجال و وقفوا في صفها مشت القهقرى و وقفت منفردة عن صف الرجال و من رعف في الصلاة و أصاب ثوبه أو
بدنه منه قدر درهم فصاعدا جاز أن يمشي من غير أن يستدبر القبلة و يغسل الدم و يتم الصلاة. و من تضايقت عليه الصفوف جاز أن
يمشي ليوسع على نفسه أو على غيره و يقف منفردا أو يقف في صف غير ذلك الصف و من كان في دعاء الوتر و هو عطشان و عزم
الصوم من الغد و أمامه قلة و بينه و بينها خطوتان أو ثلاث مشي إليها و شرب منها قدر حاجته و عاد في الدعاء كذا رواه سعيد الأعرج
عن أبي عبد الله (ع) بهذه الشروط مقيدا في الباب الأخير من التهذيب و رواه في الباب الأول علي بن أبي حمزة و غيره عمن حدثه مطلقا.
و المسافر إذا جد به السفر و لم يتمكن من الوقوف في الصلاة صلى
[43]
ماشيا جاءت به أحاديث في باب صلاة المسافر. و من كان في الصلاة و رأى حية أو عقربا جاز له أن يمشي إليها و يقتلها و يتم الصلاة
و روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في الحية إذا كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها و إلا فلا
و من خاف ضياع مال أو إباق عبد أو إتلاف دابة أو هلاك صبي جاز له أن يمشي في الصلاة و يستوثق في حفظ ذلك و يرجع فيتم صلاته
فإن لم يتمكن إلا بقطع الصلاة قطعها و المتيمم إذا صلى ركعة واحدة و أحدث ما به ينتقض التيمم من غير تعمد ثم وجد الماء جاز له
أن يمشي إليه و يتوضأ و يبني على صلاته ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة جاء به حديثان صحيحان و إليه ذهب الشيخ أبو الحسن علي
بن بابويه في الرسالة و الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتبه لكنه لم يقيده بصلاة ركعة. و من كان في موضع مغصوب و تضيق عليه وقت
الصلاة صلى ماشيا إيماء و خرج من ذلك الموضع إذا تمكن من الخروج
فصل الموضع التي يكره فيها الكلام
يكره الكلام في ستة عشر موضعا في حال الجماع و حال الغائط و حال البول إلا بحمد الله تعالى و قراءة آية الكرسي فيما بينه و بين
نفسه و حكاية الأذان و الإقامة إذا سمعهما فيما بينه و بين نفسه أيضا و الدعاء المروي
[44]
عند شدة الزحير. و حال الأكل إلا بحمد الله تعالى و خلال الإقامة و هو فيها أشد كراهية من الأذان و عند غيبوبة الشمس إلى غيبوبة
الشفق إلا بذكر الله تعالى و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إلا بذكر الله تعالى و حال الطواف و حال السعي و حال الاعتكاف إلا
بذكر الله تعالى أو ما لا بد منه و حاله استماع القرآن و في الفراش و هو مع امرأته إذا كان جنبا
فقد قال النبي (ص) يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما
و في المساجد برفع الصوت و إنشاد الشعر و إيراد قصص الجاهلية و رطانة العجم و خلال دعاء أم داود و إذا قال المأذنون قد قامت
الصلاة كره الكلام إلا ما يتعلق بتسوية الصفوف أو تقديم إمام يصلي بالجماعة و حرمه الشيخ في النهاية معتمدا على خبرين ضعيفين
و الصحيح أنه مكروه. و يكره الكلام في حال خطبة صلاة الجمعة و إليه ذهب الشيخ أبو جعفر في المبسوط و ذهب في النهاية و
مسائل الخلاف إلى تحريمه و لم أقف من طريق أصحابنا على خبر يقتضي التحريم
[45]
فصل عدم وجوب قضاء ما فات من الصوم
لا يجب على سبعة قضاء ما يفوتهم من الصوم الواجب المريض إذا استمر به المرض من رمضان إلى رمضان آخر و أكثر من ذلك ثم برئ
لا يقضي الأول بل يكفر عن كل يوم بمد من طعام فإن برئ فيما بينهما و لم يقض ثم مرض و لحقه رمضان آخر و هو مريض قضى الأول
كله إن كان قد تمكن من قضاء الكل فيما مضى أو بعضه إن كان قد تمكن من قضاء البعض و تصدق عن كل يوم بمد من طعام و قضى
الثاني إن كان تمكن من قضائه. و من فاته رمضان أو شيء منه بمرض و مات فيه سواء استمر به المرض إلى رمضان آخر أو لا يستمر لا
يجب القضاء عنه بل يستحب لوليه أن يقضي عنه و لا كفارة هنا. و المتمتع إذا عدم الهدي أو ثمنه و أحل المحرم و لم يكن صام
الأيام الثلاثة في الحج لا يجوز له الصوم بل يجب عليه الهدي و يستقر في ذمته إلى أن يتمكن منه. و الكافر و الشيخ الكبير و
المرأة الكبيرة العاجزان عنه و من به العطاش لا يرجى زواله
فصل ما يكره فعله في الليل
يكره في الليل خمسة و عشرون شيئا الكلام بعد صلاة المغرب حتى
[46]
يصلي نافلة المغرب و الكلام بعد صلاة العشاء الآخرة و النوم قبل أن يصلي عشاء الآخرة روى ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه في
نوادر الطلاق عن رسول الله ص. و النوم على سطح ليس بمحجر ليلا و نهارا و النوم في البيت وحده ليلا و نهارا و النوم بالليل و
يده غمرة
فقد روي عن النبي (ص) لا يبيتن أحدكم و يده غمرة فإن فعل ذلك فأصابه لمم الشيطان فلا يلومن إلا نفسه
و النوم بعد صلاة الليل حتى تطلع الشمس و السهر إلا بمذاكرة العلم و التخويف من الله تعالى و ذهب أبو الصلاح إلى تحريمه و
صيد السمك و صيد الوحش و أخذ الفراخ من العش ليلا و نهارا و الذباحة إلا إذا خيف فوت الذبيحة و شرب الماء قائما لأنه يورث
الاستسقاء و أما في النهار فلا يكره بل قد روي أنه أصح للجسد و إنشاد الشعر و يتأكد ذلك في ليلة الجمعة و يومها و خصه أبو
الصلاح بالغزل و روى في باب سنن الصيام من التهذيب كراهية الشعر من الصائم
[47]
و المحرم و في الحرم و في يوم الجمعة. و أن يروي بالليل و عمل جميع الصنائع لأن الله تعالى لا يبارك فيه على ما روي و السير
في أول الليل و الدفن و الصرام و الجذاذ و الحصاد و دخول مكة و دخول المسافر إلى أهله و الوليمة و عقد النكاح في ليلة يكون
القمر في برج العقرب و يومها و كذلك السفر. و يكره الجماع في عشرة مواضع في الليلة التي يسافر في صبيحتها و ليلة قدومه من
السفر و أول ليلة من الأشهر إلا شهر رمضان و ليلة النصف من كل شهر و آخر ليلة من الشهر لأنه لا يؤمن من الجنون
و قد روى في كتاب من لا يحضره الفقيه يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر و وسطه و آخره فإن الجنون و الجذام و الخبل
يسرع إليها و إلى ولدها
و في محاق الشهر فقد روي أيضا عن أبي الحسن (ع) أنه قال من أتى في محاق الشهر أهله فليسلم لسقوط الولد
و ليلة خسوف القمر و يوم كسوف الشمس و ليلته و الليلة التي فيها ريح صفراء أو حمراء أو سوداء أو زلزلة حالة الريح و الزلزلة و
كذلك في اليوم الذي يكون فيه ذلك و فيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق
فقد روي عن رسول الله (ص) أنه قال و ايم الله لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت فرزق من جماعه ولدا و قد سمع
[48]
هذا الحديث فيرى ما يحب
قال المصنف المراد بالساعات من ليلة خسوف القمر إلى آخر هذه الأقسام. و إن كان هناك ضرورة زالت الكراهة في جميع ما قدمناه
فصل عدد الصدقات الواجبة
يجب الصدقة بستة عشر شيئا زكاة الأموال التسعة و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و الذهب و الفضة
إذا حصلت شروط الزكاة. و الفطرة الواجبة على من كان عنده نصاب من الأموال التسعة المذكورة و هدي القارن و هدي المتمتع و
هدي المصدود بالعدو عن الحج و هدي المحصور بالمرض عنه و لقطة الحرم بعد تعريفها سنة و الكفارات الواجبة و ثمن تراب
الصياغة إذا لم يعرف صاحبه فإن عرفه وجب تسليمه إليه. و دية رأس الميت إذا قطع بعد موته و دية ما قطع من أعضائه و دية جرحه و
قيمة العبد إذا قتله مولاه تؤخذه منه و يتصدق بها جاء به حديث عن أبي عبد الله (ع) في سنده سهل بن زياد و هو
[49]
ضعيف و محمد بن الحسن بن شمون و هو غال و المعتمد في ذلك إجماع الإمامية. و إذا وطئ الإنسان ما يركب على ظهره مما لا يقع
عليه الزكاة في الأغلب كالفرس و البغل و الحمار و ما أشبه ذلك وجب عليه التعزير و قيمته لمالكه و إخراج ذلك الحيوان إلى بلد
آخر و بيعه و تصدق ثمنه على ما ذكره الشيخ المفيد في المقنعة و أبو جعفر الطوسي و مصنف الوسيلة في الوسيلة و لم أقف في
التهذيب و غيره على حديث يتضمن تصدقه بثمنه و قال الشيخ محمد بن إدريس ثمنه لمن غرم. و إذا حلف الإنسان أو نذر أو عاهد الله
تعالى أن يتصدق بشيء وجب عليه أن يتصدق به إذا كان الأولى الصدقة به فإن لم يكن كذلك فلم يجب عليه ذلك. و الربا و غيره من
المغصوب إذا علم الإنسان مقداره و لم يعلم صاحبه يجب الصدقة به فإن علم صاحبه رده إليه و إن لم يعلم مقداره صالحه عليه و إن
لم يعلم صاحبه و لا علم مقداره أخرج منه الخمس إلى مستحق الخمس و حل له التصرف في الباقي
[50]
فصل مواضع استحباب الصدقة
يستحب الصدقة في ثمانية و عشرين موضعا الصدقة عن نوافل الليل و نوافل النهار عن كل ركعتين بمد لكل مسكين فإن لم يقدر
على ذلك فمد لكل أربع ركعات فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار و زكاة مال التجارة على الصحيح من المذهب و قال
جماعة من أصحابنا بوجوبها. و زكاة ما يدخل المكيال و الميزان من الحبوب إذا بلغ كل جنس النصاب عدا الأجناس التسعة المتقدم
ذكرها. و زكاة مال الدين إذا كان تأخيره في ذمة المستدين من قبل من له الدين فإذا بذله المستدين و امتنع المدين من قبضه تعين له
و كان أمانة في يد المستدين فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة إذا حصلت شروط الزكاة و بلغ نصابا من الذهب و الفضة أو الإبل
أو البقر أو الغنم خاصة و زكاة الخيل السائمة إذا حال عليها الحول في العتيق ديناران و في البرذون دينار واحد. و زكاة الحلي
المحرم لبسه مثل حلي النساء على الرجال و حلي الرجال على النساء و الفطرة لمن لا يجد النصاب من الأموال التسعة و زكاة المال
الغائب إذا لم يتمكن منه و مضى عليه حول أو أحوال يستحب له إذا عاد إليه أن يزكيه لسنة واحدة.
[51]
و زكاة سبائك الذهب و الفضة إذا كان قربها من النار قبل أن يحول عليهما الحول و هما مضروبان دراهم و دنانير. و الصدقة بالضغث
من الثمار يوم صرامها و جذاذها و الصدقة بالجفنة أو الجفنتين من الغلات يوم حصادها و الصدقة عند صلاة الحاجة و هي ستون صاعا
على كل مسكين صاع جاء به خبر صحيح في باب الأغسال المسنونة من التهذيب. و الصدقة يوم الجمعة و الصدقة يوم عرفة و
الصدقة يوم العيدين و الصدقة يوم الغدير
روى في التهذيب أن الدرهم فيه بألف ألف درهم
و الصدقة بكفن الميت إذا كان فقيرا و الصدقة على المؤمن بما يتمكن من أداء الواجب و فعل المندوب و التوسع على عياله و
الصدقة عند المرض و الصدقة عند خوف السلطان أو عدو و الصدقة عند الخروج إلى السفر و الصدقة بالتمر إذا فرغ من الحج و أراد
الخروج من مكة يستحب له أن يشتري بدرهم تمرا و يتصدق به و الأضحية و الشاة إذا حلق رأسه و الشاة إذا أراد أن يدخل البيت
قبل أن يحلق بعد الإحلال من العمرة التي يتمتع بها إلى الحج على أصح القولين و الشاة إذا نسي التقصير حتى يهل بالحج على أصح
القولين.
[52]
و الصدقة على السائلين على الأبواب و الصدقة بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة يوم السابع من ولادته و العقيقة و ذهب المرتضى
إلى وجوبها و الصدقة على المكاتب و قال الشيخ في مسائل الخلاف إذا كاتب عبده و كان السيد يجب عليه الزكاة وجب عليه أن
يعطيه شيئا من زكاته يحتسب به من مال مكاتبته و إن لم يكن ممن وجب عليه الزكاة كان ذلك مستحبا
فصل مناسبات الصدقة في استحقاق الثواب
يناسب الصدقة في استحقاق الثواب خمسة عشر شيئا النفقة على الفقير من ذوي رحمه قدر كفايته و كفاية عياله إذا لم يكن له وارث
غيره و الوصية للمملوك الذي وطئ أمه في القبل و هي حامل به من غيره قبل أن يمضي له أربعة أشهر و عشرة أيام إذا لم يعزل عنها.
و الوليمة عند القدوم من الحج و الوليمة عند النكاح
فقد روي عن النبي (ص) أنه قال إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج
و الوليمة عند النفاس و الوليمة عند الختان و الوليمة عند شراء الدار و الوصية للوالدين و الوصية لمن لا يرث من ذوي نسبه و
الوصية للأجانب و دية النطفة و هي عشرة دنانير بالعزل عن زوجته الحرة العاقلة العفيفة يسلمها إليها على أصح القولين و قال
جماعة من أصحابنا بوجوبها. و إطعام الضيف و الهدية و المكافأة على الهدية و التوسع على العيال بما زاد على النفقة الواجبة
[53]
فصل العمرات الواجبة
العمرات الواجبة عشرة عمرة التمتع و عمرة القارن و عمرة المفرد و العمرة التي تؤدى عن العمرة التي أفسدها و عمرة من فاته
الوقوف بالموقفين و العمرة الآتية من قابل لمن أفسد حجه و العمرة المندوبة إذا دخل فيها و العمرة لمن دخل مكة في حاجة و
تسقط هذه العمرة عن المرضى و الحطابة و العمرة التي استؤجر عليها و العمرة الواجبة بالنذر أو العهد أو اليمين
فصل مواضع وجوب البدنة
يجب البدنة في ثمانية و عشرين موضعا إذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة في القبل وجب عليه بدنة و الحج من قابل و إذا جامع
فيما دون الفرج وجب عليه بدنة و لا يجب عليه الحج من قابل و به قال الشيخ أبو جعفر في النهاية و مسائل الخلاف و جاءت به
أخبار صحيحة و ذهب سيدنا المرتضى علم الهدى قدس الله روحه و ابن إدريس إلى أن الجماع و إن كان في الدبر وجب أيضا الحج
من قابل.
[54]
و إذا جامع قبل وقوفه بالمشعر في القبل وجب عليه بدنة و الحج من قابل و جاء به حديث صحيح و قال بعض أصحابنا لا يجب عليه
الحج من قابل و هو الذي يلوح من قول أبي الصلاح. و إذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة في القبل كان أو في الدبر وجب عليه
بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة. و إذا جامع قبل أن يطوف طواف النساء أو قبل أن يطوف منه أربعة أشواط وجب عليه
بدنة فإن كان قد طاف منه أربعة أشواط فلا شيء عليه و روي به خبر صحيح و قال ابن إدريس يجب عليه طاف أربعة أشواط أو لم
يطف. و إذا جامع في العمرة المفردة قبل الفراغ منها وجب عليه بدنة و أبطلت عمرته و وجب عليه المقام بمكة إلى الشهر الداخل
فإذا دخل الشهر خرج إلى بعض المواقيت فأحرم بعمرة. و إذا جامع بعد الفراغ من العمرة التي يتمتع بها إلى الحج قبل التقصير
وجب عليه بدنة و روي بذلك خبر صحيح و قال الحسن بن أبي عقيل فإن جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها و سعى قبل أن يقصر
فعليه بدنة و عمرته تامة أطلق رحمه الله العمرة. و إذا جامع قاهرا زوجته على الجماع و قد أحل من إحرامه و لم تحل هي وجب عليه
البدنة دون زوجته. و إذا جامع المحل أمته المحرمة بإذنه وجب عليه البدنة فإن لم يتمكن من البدنة وجب عليه شاة و روي أنه إن
كان موسرا فعليه بدنة و إن
[55]
شاء بقرة و إن كان معسرا فعليه دم شاة رواه صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى ع. و إذا عبث بذكره فأمنى وجب
عليه بدنة و لا يجب عليه الحج من قابل و به قال الشيخ أبو جعفر في الأول من الاستبصار و الأول من مسائل الخلاف و هو اختيار
ابن إدريس و قال في النهاية يجب عليه الحج من قابل روي به خبر ضعيف رواه صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
موسى ع. و إذا أمنى المحرم بالنظر بشهوة إلى زوجته وجب عليه بدنة و هو مذهب أبي الصلاح. و إذا أمنى المحرم بالنظر بشهوة أو
غير شهوة إلى غير زوجته وجب عليه بدنة فإن لم يتمكن من البدنة كان عليه بقرة و إن لم يتمكن من البقرة كان على هكذا ذكره الشيخ
في النهاية مرتبا و لم أقف على خبر بالترتيب في البقرة بل في الشاة روى ذلك موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي
جعفر (ع) أن عليه جزورا
[56]
أو بقرة فإن لم يجد فشاة.
| بعدى |